الشيخ محمد الصادقي
112
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
ففي كل ذلك « متعوهن » فرضا فيما لم تفرض لهن فريضة وزيادة ، ومع الفرض فيما فرضت لهن فريضة بزيادة . وآية الطلاق قبل الدخول بفرض فريضة مهما فرضت لهن « نصف ما فَرَضْتُمْ » فهي لا تنافي واجب المتاع بالمعروف لهن كما لسواهن ، وقد اطلق المتاع في ثانية آتية : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 3 : 241 ) . إذا ف « مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ » حق لهن على المتقين في مربع الطلاق ، مهما كان متاع المفروض لها أقل من غيرها باحتساب فرضها من متاعها ، وقد تعنيه الرواية القائلة « فلها نصف مهرها » « 1 » تأويلا للنصف بأنه قدر الموسع وقدر المقتر . فلا يعني المتاع المهر ، بل ولا نفقة العدة « 2 » إذ ليست كل المطلقات معتدات وآية المتاع مطلقة لكل المطلقات .
--> ( 1 ) . نور الثقلين 1 : 233 في من لا يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة تتزوج من شاءت من ساعتها . و في صحيح الحلبي قال سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال : « لها مثل مهور نساءها ويمتعها » ( التهذيب 7 : 362 والاستبصار 3 : 225 ) . أقول : هذا من الدليل على أن متاعا بالمعروف ليس يعني - فقط - الصداق . و في صحيحة علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها وتمتع قبل ان يطلق . ( 2 ) روى الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه عز وجل « وَلِلْمُطَلَّقاتِ . . . » قال : متاعها بعد ما ينقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وكيف يمتعها وهي في عدة ترجوه ويرجوها ويحدث اللّه بينهما ما يشاء ( التهذيب 8 : 484 ) .